تنبيه عن التزوير وتغيير خلق الله وصبغ الوجه
--------------------------------------
هذا ويجب التنبيه - بهذه المناسبة - إلى أن ما أوردناه من نصوص شرعية صحيحة وغيرها، تدل على تحريم أو كراهة كل زينة فيها تزوير للواقع الذي خلقت عليه المرأة ، بحيث تبدو وكأنها شئ طبيعي فيها، وذلك كالتنمص وهو نتف الشعر الزائد في الوجه، وكذلك ت**** الوجه بأنواع الأصبغة على وجه تبدو فيه الحمرة وكانها شئ طبيعي في المرأة، وقد نص الشافعية على ذلك فقد جاء في المجموع للامام النووي ما نصه :
" قال صاحب التهذيب: وت**** الوجه، والخضاب بالسواد وتطريف الاصابع حرام بغير إذن الزوج، وباذنه وجهان أصحهما التحريم ".
أما غير ذلك من أنواع الزينة للمرأة مما ليس فيه تزوير، فمباح لها إذا لم تكن ذات زوج، ولم تتزين به لأجنبي، وإن كان الافضل لها عدم المبالغة في ذلك، فاذا كانت زوج، فان طلب منها زوجها ذلك، وجب عليها فعله، لان التزين حقه، وإن منعها من الزينة، حرمت عليها فعله، لما في ذلك من عصيان أمره، وإن سكت فلم يطلب ولم يمنع كان الامر على الاباحة كغير ذات الزوج.
وهكذا يتضح أن وصل الشعر من الزينة المحرمة، ومن الامور الخطيرة، والاثام الكبيرة، وكفي ما جاء في حديث معاوية " إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم ". كما جاء في قوله " ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود ".
فاعتبروا يا أولى الأبصــــــار.
المسح على الشعـــــــر المستعــــــــــار
--------------------------------------------------
وإذا كان هذا هو حكم الشريعة الغراء في الشعر المستعار، وإذا كان لبس الشعر المستعار غير مأذون به أصلا فكيف يمكن القول ان المسح عليه، يغني عن المسح بالرأس !!
قال الله تعالى (يا أيها آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين)
ففرائض الوضوء وأركانه أربعة :
1- غسل الوجه.
2- غسل اليدين إلى المرفقين.
3- مسح الرأس.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
إذن..فمسح الرأس فرض وركن في الوضوء، لا يتم الوضوء إلا به. وقد اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه.
فمذهب مالك : إلى ان الواجب مسحه كله. ومن أصحاب مالك من اكتفى بمسح الثلث ومنهم من رأي مسح الثلثين.
وقال الحنفية : المفروض هو مسح ربع الرأس على المعتمد.
وقال الشافعية : المفروض مسح بعض الرأس ولو قل.
وقال الحنابلة: بوجوب مسح جميع الرأس.
ويتضح مما تقدم أن مسح الرأس فرض وركن اتفق عليه العلماء، وإن اختلفوا في مسح الرأس كله أو في مسح قدر منه، وفي القدر المسموح.
وأصل الاختلاف في الباء في قوله تعالى(برءوسكم).فالباء، في كلام العرب تكون
مرة زائدة ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل "أخذت بثوبه وبعضده".
وقد احتج من رجح مفهوم الباء بالزيادة، بحديث المغيرة الذي خرجه مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أي رفع العمامة قليلا، ومسح على ناصية رأسه وعلى العمامة.
وهكذا يتضح أن المسح على الشعر المستعار ، لا يصح به الوضوء، ما دام المسح لم يشمل جزءا من الرأس، عملا بما قاله العلماء الذين اكتفوا بمسح جزء من الرأس.
هذا..وقد افتى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر بعدم جواز المسح على الباروكة والشعر المستعار، وذلك في فتوى أذيعت له من محطة إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة.