النفاس
1- تعريفه لغة: النفاس في اللغة بالكسر: ولادة المرأة،فإذا وضعت فهي نفساء.
وشرعاً:دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق،أو بعدها إلى مدة معلومة.
2- الفرق بين دم النفاس والحيض:
دم النفاس هو نفسه دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد،فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه.
أحكام النفاس:
حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحل،ويحرم،ويجب،ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض؛لأن النفاس
1-حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل،فحكمه حكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية:
أ- العدة، فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتها والحيض يعتبر؛لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس،وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض وجلست ثلاث حيض.
ب- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.
ج- البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس؛لأن البلوغ يسبق النفاس،فقد حصل بالإنزال ثم الحمل.
د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر،ودم النفاس عقب الولد،أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق.
4- أقل النفاس وأكثره:
الصواب أن النفاس لا حد لأقله،أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ”كانت النفساء على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً“. قال الترمذي: (وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي،وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء).وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
أحكام السلس
المصاب المبتلي بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع عليه أن يغسل ما أصاب الثوب أو البدن، ويغسل فرجه بعد دخول وقت كل صلاة، وعليه أن يتحفظ فيشد على مخرج البول ما يمنع وصوله إلى البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو المسجد، ثم يتوضأ.
وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع حكمه حكم السلس.
وصاحب المذي المستمر الذي لا ينقطع، ينضح ما أصاب ثوبه ويغسل فرجه، وأنثييهبعد دخول الوقت ثم يتوضأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة لوقت كل صلاة كالمستحاضة تماماً، ويصلي بذلك الوضوء الفرائض والنوافل، ولا يضره ما خرج بعد ذلك سواء كان قبل الصلاة أو أثناءها إلى أن يخرج وقت الصلاة كله.
وعلى صاحب سلس البول أن يخصص ثوباً طاهراً للصلاة إذا لم يشق عليه ذلك؛ لأن البول نجس، فإن شق عليه ذلك عُفي عنه؛ لما في إزالته من المشقة والحرج،وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما صلاة الجمعة فيتوضأ كل واحد من هؤلاء قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنهم من سماع الخطبة وأداء الصلاة وعلى كل واحد من هؤلاء أن يسأل الله العافية ويبحث عن العلاج المشروع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والله أسأل أن يعافينا وجميع المسلمين والمسلمات من كل سوءٍ ومكروه.